⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1663 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-11-13 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ أسباب الاخلاء - تقدير قيمة دعوى المؤجر بطلب فسخ عقد إيجارأرض فضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الحق فى الإستئناف وفقاً للمادة 219 من قانون المرافعات أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى فى نطاق إختصاصها الإبتدائى، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسمائة جنيه إعمالاً لنص المادة 47 منه وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف تسرى عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من ذلك القانون على ما تقضى به المادة 223 منه وكان البند الثامن من المادة 37 منه ينص فى فقرته الأخيرة على إنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها. لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى انها أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1977/3/1 تأسيساً على إنه ورد على أرض فضاء وتحدد بمدة ثلاث سنوات فلا يسرى عليه الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن و ينتهى بإنتهاء مدته، بينما ذهب الطاعن إلى أن ذلك العقد قد ورد على مكان مبنى و من ثم فهو غير محدد المدة لخضوعه لأحكام الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن وكان جوهر النزاع على هذا النحو يدور فى حقيقته حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وما إذا كانت عن أرض فضاء فينتهى العقد بإنتهاء مدته أم عن مكان مبنى فيمتد الإيجار بقوة القانون لمدة غير محددة. فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بإمتداد العقد سالف الذكر تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على إمتداد العقد إليها؛ وإذ كانت هذه المدة فى قول أحد طرفى النزاع غير محددة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على خمسمائة جنيه، ويكون الحكم الصادر فى الدعوى - أياً كانت الوجهة التى يأخذ بها. فاصلاً فى نزاع تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية، ومن ثم جائزاً إستئنافه.