⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1454 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-6-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى ومحمد وليد الجارحى و محمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وإكتسب قوة الشىء المحكوم فيه و كانت المادة 178 من قانون المرافعات تستوجب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا فيه وحضروا تلاوته وترتب جزاءً على بيان أسماء القضاه الذين أصدروه، وكان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه إنها إشتملت على أسم رئيس الدائرة التى أصدرته وخلت من أسمى عضوى هذه الدائرة فإنه يكون باطلاً، ولما كان هذا البطلان قد ترتب على إغفال بيان جوهرى جعل الحكم لا يدل بذاته على إستكمال شروط صحته فإنه يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.