⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1335 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-4-18 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاقة العمال والقانون الواجب التطبيق عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " ................. " وكانت لا ئحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة التى أصدرها مجلس إدراتها نفاذاً لهذا القانون، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين و نظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم ونصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسب مئوية من الأجر الأساسى الشهرى وبمنحها للمعارين للعمل خارج الجمهورية بناء على طلبهم والمرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب بنسبة المدة التى قضيت بالعمل خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكان تقرير الخبير قد تضمن أن الشركة الطاعنة تطبق تلك اللائحة على العاملين لديها وأن تطبيق العلاوة الدورية التى وردت بها عليهم يعتبر أفضل لهم مما تحققه العلاوة الدورية المحددة فى قانونى العاملين بالقطاع العام رقمى 61 لسنة 1971، 48 لسنة 78 وذلك حتى بالنسبة للمعارين أو الحاصلين على إجازات بدون مرتب لأن العلاوة طبقاً لها قد تصل إلى 12 % من الأجر. وكانت الطاعنة قد طبقت فى شأن المطعون ضدهم النظم المالية التى تضمنتها اللائحة بإعتبار هذه النظم هى الأفضل، فإنه لا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.