الطعن رقم 1330 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-5-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتماد المستندى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى نائب رئيس المحكمة و محمد السعيد رضوان وعبد المنعم ابراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن فى البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه ولو لم يصل إلى المشترى وذلك بمجرد تقديمة المستندات الدالة على تنفيذ إلتزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستطيع البائع اشتراط بنك معين لفتح الإعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الإئتمانية والتمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك والتمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة في التعامل معه ذلك أن الإعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع وعقد فتحه ينشأ عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الإعتماد في مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك في حالة الإعتماد المباشر المشتركة في فتحه - في حالة الإعتماد الدائري - تعديله أو الرجوع فيه بعد استلام البائع المستفيد لخطاب الإعتماد ومن ثم فإن اشتراطه يعتبر اشتراط لعنصر جوهري في العقد يوجب على المشترى تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد، وإلتزامه هو التزام مقابل لإلتزام البائع بتسليم المبيع فإذا فتح المشترى الإعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه ويعتبر المشترى متخلفاً عن تنفيذ إلتزامه الجوهري وذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمناً بالسكوت عن المخالفة والبدء في تنفيذ إلتزاماته المقابلة، ويحق له في الحالة الأولى أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه بتسليم المبيع معتصماً بحقه في الدفع بعدم التنفيذ إذا ما طولب به إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدني.