الطعن رقم 1313 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-6-5
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه وطه الشريف وعبد الحميد الشافعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة 571 من القانون المدني أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ للعقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتض وإنه وإن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينه عيناً وكان يرد على هذا الأصل إستثناء من حق القاضي إعماله تقضى به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز في هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العدول عن التنفيذ العينى إلى التعويض النقدى رخصه لقاضى الموضع يجب لإستعمالها عدة شروط من أهمها ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً، وتقدير مدى الإرهاق الذى سيصيب المدين نتيجة تنفيذ إلتزامه عيناً هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.