الطعن رقم 1311 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-6-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى الدولى - اختصاص المحكمة الادارية للجامعة العربية
⚖️ جامعة الدول العربية
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ معاهدات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية، وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة، وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت منظمة العمل العربية هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وقد إنضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953، وبذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما فى ذلك وسائل ينص فى المادة الثالثة منه على أن " ............... " وتنص المادة 56 من نظام موظفى ومستخدمى مكتب العمل العربى على أن " ......................... " مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وتختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المنظمة والموظفين أو العاملين بها.