الطعن رقم 1278 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-3-10
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء يجب شهرها بطريق التسجيل . . . . . . "، وفى المادة الخامسة عشر منه على أنه . . . . . . . " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة "، وفى المادة السادسة عشر على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها "، وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . . . . . "، مؤداه أن الأصل فى التسجيل أنه لا يترتب علييه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عينى أخر على عقار أو نقله وإن هذا لا ينسحب إلى الماضى، بيد أن القانون أجاز على سبيل الإستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيه على هامش تسجيل صحيفتها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف وإستهدف المشروع من هذا الإستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى، وكل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الأستثنائى أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة وإعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر بتقرير حقه على هامش تسجيل الصحيفة وحسب رافع الدعوى أن يسلك هذا السبيل لكى يجعل حقه الذى تقرر بالحكم النهائى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ التاريخ الذى سجلت فيه صحيفة الدعوى ودون أشتراط أن يكون قد تم تسجيلها فى تاريخ سابق على صدور الحكم الذى إنتهت به الدعوى، إذ القول بهذا الشرط يعتبر تقييداً لمطلق عبارة النص وأستحدث لقيد لم يرد به، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بتاريخ 1974/1/16 بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة و نفاذ عقد بيع حصة العقار محل التداعى. وذلك بعد قيدها بجدول المحكمة وعقب إعلان الصحيفة إلى المدعى عليها فى 1974/1/20 أتخذ مكتب الشهر إجراءات هذه الصحيفة فأتم تسجيلها فى 1974/3/4 تالياً لتاريخ 1977/2/17 الذى صدر فيه الحكم بإنتهاء الدعوى بتوثيق المحكمه عقد الصلح المعقود بين طرفى الخصومة، ثم باشر الطاعن إجراء تسجيل هذا الحكم والتأشير على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فتم هذا الإجراء بتاريخ 1977/2/25، لما كان ذلك فإنه يترتب على تلك الإجراءات التى إتخذها الطاعن أن يرتد أثر التسجيل إلى تاريخ 1974/2/17 الذى سجلت فيه صحيفة دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لأسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية على تسجيل حكم صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعن ودون أن يعتد بإنسحاب أثر تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على سند من أن هذا الأنسحاب لا يتحقق إلا إذا كان الحكم قد صدر فى تاريخ لا حق لتسجيل صحيفة الدعوى فلا يكون مجدياً تسجيلها إن أعقب صدور الحكم، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.