الطعن رقم 1276 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-3-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط وثيقة التأمين الاجبارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجهودى وإبراهيم الطويلة ومحمد شوقى السيد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذي يجرى به نص الفقرة الأولى من المادة 750 من القانون المدني ينطبق على الشروط التي تقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينه من المخالفات المنصوص عليها منه، وعلى أن البطلان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدى - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه، أما إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص، ويصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة ما دام لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط، وعلى أن ما يسوغ إبطاله وفقاً للفقرة الخامسة إنما يقتصر على الشروط التعسفية التي تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى البند ج من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على إنه يجوز للمؤمن الرجوع عل المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة قد ورد تنفيذاً لما نص عليه المشرع فى المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على إستعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض ". فلا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام وينطوى على إستبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد إحتمالاً، فإنه لذلك يتعين إعمال مقتضاه.