الطعن رقم 1179 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-3-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ الطعن فى الحكم - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم والرد الضمنى
⚖️ حجية الاحكام - اقتصارها على طرفى الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - الدفاع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى و محمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من نص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 أنها حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 69 وقرارات وزير العمل أرقام 22 لسنة 69، 7، 117 لسنة 1970 فقد حددت حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون، وإذ كان تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكانت إستقالة الطاعن للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف الدفعة الواحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً وإنه وإن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله وإنما كقرينة وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ولها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى أنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المواد 25، 29، 30 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن الدفع بعدم دستورية القوانين ينبغى إبداؤه أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ولم تر المحكمة من تلقاء نفسها وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.