الطعن رقم 1130 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-1-18
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على رؤس الاموال المنقولة - فوائد الديون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المواد 15، 19، 21، 24، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات روؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والمادة 16/1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابته بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ولكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر تكون على حساب الدائن الذى يلزم عند حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك فى بحر خمسة عشر يوماً من دفع هذه الفوائد وأنه تمكيناً للخزانة العامة من إقتضاء حقوقها قبل هؤلاء الممولين " الدائنين " أوجب الشارع على المدين المقيم فى مصر إخطار مأمورية الضرائب الكائن فى دائرة إختصاصها محل إقامة الدائن بسداده فوائد هذا الدين فإذا لم يقم بهذا الإخطار كان مسئولاً قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة المستحقة.