الطعن رقم 1084 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-4-18
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم إبراهيم و محمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقصور تقرير الخبير المنتدب عن إستظهار نشاطة ومجمل ربحة وإغفال كثرة مصروفاته، فلا يجوز له أن يبدى هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته وكان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.