⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-11-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة. من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم طالبا الحكم على وجه الاستعجال بمنع تعرض المطعون عليهم فى الـ 22 قيراطا المبينة الحدود والمعالم بالعريضة مع التسليم. وقد قضت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن، فاستأنف المطعون عليهم أمام محكمة سوهاج الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 112 سنة 1950 وبجلسة 4/3/1951 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض. ومن حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لأن الطاعن أعلن المطعون عليهم بورقة إعلان الطعن فى محلهم المختار وهو مكتب وكيلهم الأستاذ ........ المحامى ولم يقدم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه والتى يقول إنها أعلنت إليه فى 16/4/1951 لمعرفة ما إذا كان المطعون عليهم قد اتخذوا فى ورقة إعلانه مكتب المحامى المذكور محلا مختارا لم أم لا عملا بالمادة 380 مرافعات وقد رد محامى الطاعن على هذا الدفع بأنه وإن كان وكيل مكتب الأستاذ ........... قد رفض تسلم صورة الإعلان لأن المحامى المذكور ليس مقررا أمام محكمة النقض إلا أن هذا لا ينفى أن مكتبه يعتبر قانونا محلا مختاراً للمطعون عليهم. وحيث إنه طبقا للمادة 380 مرافعات يكون إعلان الطعن بالنقض لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ولما لم يودع الطاعن فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليهم مكتب الأستاذ ...... المحامى محلا مختارا لهم يقع باطلا وليس يغير من ذلك ما رد به محامى الطاعن على هذا الدفع على ما سبق بيانه ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وكان الطاعن لم يودع في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه مكتب المحامي الذي وجه إليه الإعلان محلا مختارا له، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا.