الطعن رقم 1052 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-6-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة - الحكم بتقدير الأجرة - عينى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد نائب رئيسي المحكمة وفهمى الخياط ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى عجز المادة الخامسة من القانون رقم 46 سنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - التى أباحت لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - على أنه " لا يجوز لأى مستأجر آخر المنازعة فى الأجرة متى صار تحديدها نهائياً . " يدل على أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها، فإذا صار هذا التقدير نهائياً، فلا يجوز للمستأجر الذى تم التقدير أثناء أستئجاره أو أى مستأجر لاحق العودة إلى المنازعة فيه.