الطعن رقم 995 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-5-5
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ ماهيته
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش وسامى فرج وماهر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع فى المادة المشار إليها بيان تلك الأحكام المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بمداخل النطق بالحكم - وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات - لا يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعلانه لطرفى الخصومة، ولا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار، وعلى وجه يتحقق به شروط الإعتياد، وكان تقدير قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما في الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطان قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الإنتقال الذى عنته هذه المادة، والتى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء محكمة النقض - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم من الخصوم، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التى يقع بها مقر محكمة الإستئناف، فإن توكيله محاميا فى الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبررا فى القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للإستئناف.