⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 977 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-5-4 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة - الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والطعن فيها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكامها
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - فى ندب الخبراء وتقدير اعمالهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على ومحمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن الذى يحكم واقعة الدعوى على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة ............. أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ............. والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون .......... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن " يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن فى حكم المحكمة الإبتدائية أو ما فرضه من حظر على الطعن والحكم الصادر من محكمة الإستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ذلك أن علة هذا الإستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة المتقدم إليها به ............ ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار وارداً على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون و بالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الإستئناف فى هذه الحالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامه الواردة فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المطعون فيه و بعدم إختصاص اللجنة بتحديد أجرة العقار محل النزاع لعدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على المنطقة الواقع بها هذا العقار وقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الإبتدائى المذكور ومن ثم فإن الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض يكون مقبولاً وبالتالى فإن الدفع بعدم جوازه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 قد حرصت على النص فى مادتها الأولى على تفويض وزير الإسكان بعد نطاق سريان أحكامها على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه فلا يسوغ لغيره سلب هذا التفويض التشريعى منه يستوى فى ذلك المناطق السكنية التى تسرى عليها أحكام قانون نظام الحكم المحلى أو غيرها من المناطق التى لا تنطبق عليها أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطه تقدير الأدلة المطروحه عليها فى الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا يعدو تقرير الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه وهى لا تلتزم من بعد بتتبع كل قول أو حجة للخصوم والرد على كل منها إستقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل لتحدى الطاعن بسبق صدور حكم من المحكمة الإبتدائية بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على عقار آخر بذات القرية طالما أن الحكم المذكور لا حجية له فى النزاع الحالى لأختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً.