⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-5-5 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الاخلاء - طبيعة التنازل عن الايجار دون إذن كتابى من المالك
⚖️ بيع المستاجر للمتجر أو المصنع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطة وسامى فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 594 من القانون المدني هو رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الإستمرار في إستغلاله، وكان مفاد إستلام توافر العنصر المعنوي الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر، ولا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجاري من العناصر التي ينصب عليها بيع المتجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن بمزاولته ذات النشاط يعد شرائه عين النزاع بالجدك، وأنه ظل يمارسة لفترة من الزمن قبل تغييرة هذا النشاط، هو دفاع يخالطه واقع، وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع. فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم إغفاله الرد على مستندات الخصم غير المؤثرة فى الدعوى، ولما كان الطاعن قد تمسك بصورة ضوئية لرخصة الجراج وهى لا حجية لها فى الإثبات ، كما تمسك بإقرار غير مؤرخ يفيد إيداع أحد الأطباء لسيارته بالجراج لمدة خمس سنوات غير محددة ولا تفيد بأن الطاعن هو الذى تقاضى الأجر منه، كما تمسك بمحضر تحريات المباحث التى جاءت رداً على إستفسار الطاعن عما إذا كان الجراج عمومى أو خاص والتى أفادت بأن الجراج عمومى من واقع الترخيص به، وهى لا تفيد ممارسة ذات النشاط السابق بعد البيع، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على تلك المستندات غير المؤثرة لا يعيبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار، وكان الطاعن قد تمسك بأنه المشترى للعين المؤجرة بالجدك، وكان النص في المادة 594/2 من القانون المدني قد أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيرة بالرغم من وجود الشرط المانع، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس، وأن تتحقق من توافر شروط المادة 594/2 من القانون المدني، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لا يكون قد أخطأ في التكيف القانوني للدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في المادتين300/1، 301/1 من القانون المدني يدل وعلى ما جاء بمذكرة المشرع التمهيدي أن الإلتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الإلتزام بالإمتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للإنقسام يعتبر كلا لا يحتمل التبعيض إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للإنقسام، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الإلتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يحتوى هذا الموضوع تجزئة أو انقسام لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار سند الدعوى قد حظر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار، وكان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 23/5 من القانون رقم 52 لسنة 69 - المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 77 - إلا إذا أذن به المالك كتابة، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالإمتناع عن عمل، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للإلتزام إذ أنه بطبيعته لا يقبل التجزئة، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة، لما كان ذلك، فلا يجدي الطاعن التمسك بقاعدة الأثر النسبي للعقود، باعتبار أن البيع بالجدك قد صدر من المستأجر الآخر، إذ أن استئجاره للعين محل النزاع مع المستأجر الآخر كان دون تضامن، ويحق للمؤجر مطالبتهما بالآثار المترتبة على تنازل أحدهم عن الإيجار بغير إذنه وهى فسخ عقد الإيجار والإخلاء.