الطعن رقم 806 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-6-12
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأجير المفروش - استئجار العين لاستعمالها فندقا
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً الذى يحق معه للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70 % من الأجرة القانونية فإن هذه الزيادة تسرى حتى 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ثم تسرى الزيادة بالنسبة التى حددها هذا القانون فى المادة 45 منه التى نصت على إنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى " أ "400 % عن الأمكان المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ............ وذلك أستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسابها الإستعمال الأغلب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض وبالذات فى الأغراض التجارية والمهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال لغير السكن من إعتبارات وظروف تعجل بإستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً فى كل صور التأجير المفروش سواء إتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عد الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من الإنذار المؤرخ ... المعلن له من المطعون ضده بتكليفه بالوفاء حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من هذا الإنذار، فإن نعيه فى هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن إستأجر العين المؤجرة لإستعمالها فندقاً مما ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً ويخول للمؤجر إقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل.