⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 749 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-11-6 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن على قرار تحديد الاجرة - ميعاده
⚖️ تحديد الأجرة - الطعن على قرار تحديد الأجرة - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أن " إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده " يدل على أن المشرع قد أتاح لأول مستأجر للعين الطعن على قرار تحديد أجرتها الصادر قبل إستئجاره لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حيازته للعين بناء على عقد الإيجار، ولازم ذلك أن يكون المستأجر فى هذا التاريخ عالماً علماً يقينياً يسبق صدور القرار بتحديد الأجرة وبأنه المستأجر الأول للعين وأنه و لئن كان إستخلاص هذا العلم هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها، إلا إنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق. ثم تنزل عليها تقديرها وأن يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وعلى أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط من الطاعن فى طعنه على ما قرره من أن " الثابت من الأوراق أنه قد توافر للمستأنف عليه " الطاعن " العلم بأنه أول مستأجر لعين النزاع وأنه قد صدر قرار بتحديد أجرة العين قبل شغلها، وإذ كان تاريخ نفاذ عقده هو 1975/7/16 ولم يقم بالطعن على هذا القرار إلا فى 1976/8/11 فإنه يكون قد فوت ميعاد الطعن .......... " وكان الحكم على هذا النحو لم يفصح عن المصدر الذى أستقى منه توافر العلم المشار إليه لدى الطاعن فى تاريخ نفاذ عقده وموضع ذلك من أوراق الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.