الطعن رقم 653 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-3-31
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - طبيعته
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ هيئات عامة - الهيئة العامة للتأمين الصحى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، ويصح للخصم الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - الذى يحكم واقعة النزاع - تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية الإعتبارية " وتنص المادة 13 من القانون على أن " تسرى على موظفى وعمال الهئيات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ". وإستناداً إلى أحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها ونص فى المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أو المؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية، مقرها مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة "وفى المادة الثانية على أن " الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بذاتها أو عن طريق فروعها وكذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع والتنسيق على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح والقرارات المنظمة للتأمين الصحى لهؤلاء العاملين ........ " وكان مؤدى هذه النصوص أن الهيئة سالفة الذكر - هى هيئة عامة تباشر إدارة مرفق يؤدى خدمه عامة ويضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة ، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح .............. وإذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بمخالفة المطعون ضده الذى تحققت له صفة الموظف العام - الأمر الإدارى صدر إليه من الهيئة الطاعنة التى تربطه به علاقة تنظيمية عامة وأن هذه المخالفة وفقاً لما تدعيه هذه الهيئة يبرر الجزاء الإدارى الذى وقع بالخصم من المرتب مع عدم إستحقاق المرتب الذى تقاضاه أثناء إنقطاعه عن العمل بسبب الأجازة الدراسية مما يجيز لها مطالبة ذلك الموظف بما حصل عليه من مرتب غير مستحق له - بالإضافة إلى مبلغ يعادل الجزاء الإدارى الذى لم يتم تنفيذه، ومن ثم فإن هذا النزاع يكون من المنازعات التى يختص بها القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره إختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة للموظفين العموميين وسائر المنازعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة.