الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-12-18
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الاخلاء - هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها
⚖️ حجية الاحكام - مناطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على " وللمستأجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب بعد إعادة البناء فى شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التى تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق وكان القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص فى مادته الأولى على أن " لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق فى أن يشغل وحدة فى العقار المنشأ إذا وجدت به وحدات معده للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد و الإجراءات الآتية : " 1 " .................... ، " 2 " ............... " 3 " يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته فى شغل وحده من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التى يرغب فى شغلها ومحل إقامته، وذلك فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء ................... " 4 " ............. " 5 " يسقط حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها فى البند الثالث " مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدى رغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع فى البناء يبين فيه الوحدة التى يرغب فى شغلها - لما كان ذلك وكانت الرغبة التى أبداها الطاعن فى تحقيقات الشكوى رقم 1253 لسنة 1977 إدارى البلينا عند البدء فى هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ومن ثم لا تخولة الحق فى شغل دكان فى العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الرغبة التى أبداها الطاعن فى إنذاره المؤرخ 1977/12/28 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 وكان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 39/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 68 منه على إلغاء هذه القانون، وكان لا محل للإستناد إلى نص المادة 54 من ذلك القانون الأول لورودها فى الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بهدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع وأقتصار الحكم الوارد فيها على المبانى التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شأن لها بالمنشآت الآيلة للسقوط فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة والإعتداد بإنذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أى من الدعويين.