⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-1-18 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون رقم 142 لسنة 1944 على سريان رسم الأيلولة على التركات على الأموال المنقولة الموجودة فى مصر والمخالفة عن مورث أجنبى له محل توطن شرعى فى مصر أو له عمل أو مال يستثمر فى جمهورية مصر العربية، أن هذا الرسم لا يفرض إلا فى الأحوال التى وردت فى المادة المذكورة على سبيل الحصر أو منها أن يكون للأجنبى مال مستثمر فى مصر، فإذا كان له مال منقول غير مستثمر فيها فإنه لا يخضع لرسم الأيلولة على التركات بالغة ما بلغت من قيمته، ولما كانت العلة فى هذه الحالة أن يكون المال مستثمراً فى مصر وكان المعلول يدور مع علته وجوداً أو عدماً، فإن رسم الأيلولة فى هذه الحالة إنما يتحدد بمقدار المال المستثمر ولا يتعداه إلى الأموال المنقولة الأخرى التى لا تستثمر فيها إذ ليس من المستساغ القول بأنه لمجرد وجود مال منقول لأجنبى مستثمر فى مصر مهما قلت قيمته بفرض رسم الأيلولة على جميع أمواله المنقولة الأخرى الموجودة فى مصر والتى لا تكون مستثمرة فيها، ويؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر مع أنه " إذا لم يكن للأجنبى المتوفى محل توطن شرعى فى مصر فإن تركته تكون مع ذلك خاضعة لرسم الأيلولة إذا كان له مال يستثمر فى مصر و بقدر هذا المال ".