⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-2-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة قضائية - سلطة الحارس
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ اصدار الحكم - المداولة في الحكم والنطق به - فى المحاكم الابتدائية
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحاكم الابتدائية واصدار حكمها
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد الحجاج وعبد المعين لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الإبتدائية من ثلاثة قضاه، ومفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاه الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التى أصدرت الحكم الإبتدائى ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة ( ........ ) الرئيس بالمحكمة وعضوية القاضيين ........ و........ و كان ثلاثتهم هم أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر جلسة 15 من ديسمبر سنة 1980 التى حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التى يتطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت، لا يغير من ذلك أن يكون قد أثبت فى محاضر الجلسات وديباجة الحكم حضور المهندس المشار إليه فى المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم أن الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة فى هاتين المادتين ذلك بأن إثبات هذا الحضور لا يفيد إشتراك المهندس أو إسهامه فى أصدار الحكم و ليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار أحكام المحكمة الإبتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين 732/1، 734/1 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الإلتزامات التي تعلق بذمة الحارس ومن ثم فإن جميع الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الحفظ يكون هو ذو الصفة إذ خاصم أو خوصم فيها، ومن هذه الأعمال إقامة الدعوى بطلب استرداد المال من تحت يد غاصبه، وله أن ينفرد بإقامتها ولو لم يكن هو الحارس الوحيد على المال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها فإن تعييبه فى باقى الدعامات أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير مؤثر فيه.