الطعن رقم 420 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-6-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - المساكنه
⚖️ نيابة الوارث قبل ايلولة التركة الى الورثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوارث بالنسبة للتركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة يعتبر نائباً عن التركة وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة وإستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تحرير عقد إيجار عن شقة النزاع تستند إلى إمتداد عقد المستأجر الأصلى لها المبرم مع مورث الطاعن " مالك العين " تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبإعتبارها مساكنة له وهو إلتزام يتعلق بالعين المؤجرة ينتقل إلى تركة المؤجر ويدخل ضمن عناصرها ومن ثم فإن الدعوى تعتبر موجهه إلى تركته ويكون الطاعن بإعتباره أحد هؤلاء الورثة ممثلاً للتركة ونائباً عن سائر الورثة مما يصح توجيه الدعوى إليه وحده وإذ كانت المطعون ضدها الأولى هى صاحبة صفة فى الدعوى لمطالبتها بحق تدعية لنفسها متعلقاً بالعين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين يستلزم حصولها منذ بدء الإجارة و إستمرارها دون إنقطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها.