الطعن رقم 256 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-1-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل بحرى - عقد النقل البحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب وزكى المصرى ومنير توفيق ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد النقل البحرى ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من الناقل والمرسل إليه منها إلتزام الناقل بنقل البضاعة إلى ميناء الوصول وتسليمها بالحالة التى تسلمها بها إلى من عينه الشاحن فى سند الشحن أو لمن ظهر إليه تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية أو لحامل السند إن كان لحامله أو ظهر على بياض وذلك طبقاً للشكل الذى أفرغ فيه، وإلتزام المرسل إليه أو حامل سند الشحن - على ما سلف - بالتقدم إلى الناقل أو وكيله البحرى فى ميناء الوصول لتسلم البضاعة دون حاجة إلى إخطاره أو إعلامه بذلك حسب الأحوال متى كان ميعاد وصول السفينة معلوماً له سواء بالنص عليه فى سند الشحن أو سلفاً لشحن البضاعة على خط ملاحى منتظم معلنة مواعيدة من قبل، ذلك أنه وإن كان من مستلزمات تنفيذ عقد النقل البحرى وتسليم البضاعة إلى صاحب الحق فى إستلامها إخطار الأخير أو إعلامه بوصول السفينة والبضاعة إلا أن مناط ذلك قيام الحاجة إلى هذا الاجراء الذى خلا قانون النقل البحرى ومعاهدة بروكسل من النص عليه ومن ثم إذا خلا سند الشحن من النص على إلتزام الناقل به فإن الناقل لا يلتزم به إلا إذا كان ميعاد وصول السفينة غير محدد فى سند الشحن أو كان الشحن على خطوط ملاحية غير منتظمة وغير معلوم سلفاً مواعيد وصولها أو طرأ تعديل على ميعاد الوصول المحدد من قبل.