⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-5-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - الاجر
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ............... وإذ لم يرد فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه نص يبين الأجر الذى يستحقه العامل عن تشغيله فى أيام الراحة الإسبوعية فإن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبق على الواقعة - تسرى فى هذا الشأن عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 السالف بيانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية وأجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية وأجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 35 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الإعياد والمناسبات الرسمية فإذا تم تشغيله خلالها أستحق فضلاً عن هذا الأجر - مقابل تشغيله - أجراً مضاعفاً أى 200 % من الأجر الأصلى بالإضافة إلى الأجر المستحق عن يوم الإجازة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضاءه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وإذ لم تقدم الطاعنة ما يؤيد ما أبدته بوجه النعى حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون - مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول.