الطعن رقم 2407 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-1-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر فى تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المعدل
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد طارق البابلى ومحمد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من أختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفقرة " ط " من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد عرفت الأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون بإنه ما يحصل عليه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسب حقا فى تسوية حالته عليها أو فى فئتها المالية ولا ينهى علاقته بالعمل المنتدب منه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأجر الذى يعتد به فى حساب قيمة الإشتراكات وتسوية المعاش بالنسبة للعامل المنتدب هو ما يحصل عليه لقاء عمله الأصلى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة القانون إذ لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون.