⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2373 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-4-10 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ الاختصاص النوعى او القيمى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - التجديد الضمنى لعقد الايجار
⚖️ الادعاء بالتزوير - تحديد مواضع التزوير
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - عيوب الرضا - التدليس والاكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها وحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى أستندت عليها فى رفض هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير وسائل الغش والإكراه ومبلغ جسامه كل منها و تأثيرها فى نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الإختصاص الإنفرادى للجان المشار إليها أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً " ذ " من قانون الإصلاح الزراعى، والتى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية ومستأجر الأراضى الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر له، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفة الإشارة، فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تجديد الإيجار ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام قد أقام قضائه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلاً والمعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير، ولا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب.