⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2296 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-2-8 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - المساكنه
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - المستأجر للمسكن هو الطرف الأصيل فى عقد الايجار
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وكمال نافع ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولذلك عنى بالنص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه للعين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المساكنة تنشأ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادة سالفة البيان، حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين فى العين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى، فإن شغل هؤلاء للعين بعد ترك المستأجر لها أو فى حالة وفاته، يكون له سنده القانونى، ولا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الإستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين، ذلك لأن تخصيصهم بالذكر فى النص لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليه من إستمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر، لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون والمستأجرون عليه فى إستمرار وإضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند إستئجار عين واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن حجية الإقرار وفقاً لنص المادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر، ويخضع الإقرار غير القضائى لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تأخذ به أصلا ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وقضاؤها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً يرفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تقدير الأدلة والمستندات التى تقدم إليها وفى الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وتقرير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها، وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم وترد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.