الطعن رقم 2292 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-3-22
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - بطلان العقد او فسخه
⚖️ انحلال العقد - الاثر الرجعى لبطلان او ابطال او فسخ العقد
⚖️ تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وأحمد مكى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط وجوب تدخل النيابة العامة عند نظر المسائل المتعلقة بالوقف - وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسر شروطه أو الولاية عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بملكية جهة الوقف للعقار المبيع ولا يتعلق بمسألة من المسائل المشار إليها، فإن تدخل النيابة العامة فى هذا النزاع لا يكون واجباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد مما يقتضى الحكم بإلزام المشترى برد المبيع إلى البائع، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشترى بسبب آخر من أسباب كسب الملكية.