⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2079 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-1-4 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 12، 17 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمحال إلى أحكامه من القانون رقم 159 لسنة 1952 أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات ما عدا ما نص على إستبعاده وإعفائه صراحه من الرسم والضريبة وأنه لا يستبعد من التركة إلا الديون والإلتزامات المستحقة عليها والتى لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشرع رأى تخفيض الضريبة والرسم على الأموال التى تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما فى حكمه خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إذا كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة حتى لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة فى أوقات متقاربة، ومفاد هذا أن تركة المورث تكون مستقلة عن تركة مورث لمورث فتخضع جميع الأموال المخلفة عن الأخير أياً كان نوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات حتى ولو كانت كلها أو بعضها قد إنتقل بطريق الإرث أو ما فى حكمه إلى تركة المورث التى ربط الرسم والضريبة عليها.