⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1734 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-12-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث أو نشأت فى ظله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق به أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه. ومس جسم العامل و أحدث به ضرراً ............. فإن الإصابة بهبوط حاد فى القلب لا تعد إصابة عمل فى مفهوم قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لأنها لا تتسم بالمباغتة كما أنها لا تدخل فى عداد الأمراض المهنية الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون.