الطعن رقم 1666 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-11-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من اشخاص القانون العام - شركات القطاع العام
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة وكمال نافع وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الإقتصادية التابعة لها دون تدخل فى شئونها التنفيذية، وحددت المادتان 15، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف والرقابة والتنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها فى الشئون التنفيذية بل يناط بهذه الشئون للشركة التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون، لما كان ذلك، فإن ما أقترحه مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين فى أجتماعة رقم " ............ " بتاريخ " ............. " من التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقارات شركات التأمين فى هذا التاريخ بسنة لا يلزم هذه الشركات ولا يوضع موضع التنفيذ إلا إذا قرر ذلك مجلس إدارة الشركة الذى يقوم بإدارتها و يتولى شئونها التنفيذية.