⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1660 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-11-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكراره والتأخير فيه - التكليف بالوفاء
⚖️ أسباب الاخلاء- الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة وتكراره والتأخير فيه - تخلف المستأجر عن سداد قيمة استهلاك المياه
⚖️ التأجير المفروش - الأجرة الإضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة وكمال نافع وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمة حتى صدر الحكم ضده وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية - المستأجر من الباطن - طرف فى الخصومة التى صدر فها الحكم المطعون فيه، ولم تتخل عن منازعتها للطاعنين والمطعون ضده الثانى إلى أن قضى ضدها فى الدعوى رقم " ...... " شمال القاهرة الإبتدائية بإخلائها من العين المؤجرة والتسليم وفى الدعوى رقم " ..... " شمال القاهرة الإبتدائية برفض طلباتها ومن ثم فإنها تكون خصماً حقيقياً وتتوافر لها المصلحة فى الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر فى الدعويين سالفى الإشارة ولو لم يبادر المطعون ضده الثانى - المستأجر الأصلى - بالطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على أن " وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية " يدل على أن إستحقاق المالك للأجرة الإضافية لازمه قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة ولا تستحق إذا أجرها خالية ويقع على المالك عبء إثبات ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريط إلا يكون متنازعاً فيها جدياً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
معنى الأجرة المستحقة وفى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تقتصر على الأجرة المبينة فى العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وبما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين وكان مؤدى نص المادة 37/2 من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير فى سداد قيمة إستهلاك المياة المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث إدراجة فى التكليف بالوفاء.