الطعن رقم 1582 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-4-7
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد طيطه وسامى فرج وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثرة، ولا يغير من ذلك تعلق القانون بالنظام العام إذ تسرى أحكامه. على ما يستجد من أوضاع ناشئة عن علاقات تعاقدية ولو أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله فتخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد لإعتبارات النظام العام التى دعت لإصدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 21 على أن لوزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وقد أصدر وزير الإسكان القرار 169 لسنة 1962 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم أصدر القرار رقم 651 لسنة 1970 بتاريخ 1970/10/21 والذى نشر بالوقائع المصرية فى 1970/12/9 و أحكام البندين 11، 12 إلى المادة 26/1 من القرار السابق ونص البند 11 على أنه " يلزم طالبى البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها على 14 متراً من منسوب الشارع " وقضت المادة الثانية من القرار الوزارى الأخير على أن يعمل به من تاريخ نشره فإنه لذلك تسرى أحكام هذا القرار على المبانى التى تقام بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية.