⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1534 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-12-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - الامتداد القانونى فى حالة الشركاء فى استعمال العين المؤجرة لزوال تجارى او صناعى او مهنى او حرفى
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وسامى فرج وماهر البحيرى ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين أن يشرك معه آخر أو أكثر فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها، فإذا ما كان عقد الشركة حقيقياً كان للمستأجر الأصلى الشريك أن يتنازل عن المحل أو يتركه لشركائه فى إستغلال العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة بإعتبار الشركاء فى الشركة مستأجرين أصليين للعين المؤجرة. فلهذه المحكمة أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقض الحكم إذ لا يعتبر الشريك مستأجراً إلا إذا إستمر عقد الإيجار إليه بتنازل المستأجر الأصلى أو تركة للعين المؤجرة وإلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذى كان الحكم الإبتدائى قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه من قيام شركة بين المطعون ضده الأول وشقيقة المطعون ضده الثانى وآخر وحصل التنازل للمطعون ضده الثانى من شقيقة عن نصيبهما فى الشركة وأصبح هو المستأجر للعين محل النزاع ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده، على غير محل من الحكم المطعون فيه.