⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1511 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-3-23 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - المستأجر للمسكن هو الطرف الأصيل فى عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان و عزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه ولئن كان لعقد الإيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده، بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يتراءى له أيوائهم الذين لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فتره مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى والوحيد فى التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات وواجبات أبوية ذات طابع خاص، قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 31 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ..... " يدل على أن المشرع أستحدث أستثناء من حكم الأمتداد القانونى لم تكن القوانين السابقة تنص عليه، فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقه مما مفادة أن ما تقضى به المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من إستمرار عقود الإيجار وإمتدادها فى حالة وفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده - .......... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة بل تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى فينتهى العقد بإنتهاء المدة المحددة فيه أو بإتفاق المتعاقدين على إنتهاء الإجازة قبل أنقضاء مدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث هو المستأجر لشقه النزاع مفروشه بمقتضى العقدج المؤرخ " ........... " دون الطاعنة التى لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيام علاقة إيجارية مباشرة بينهما وبين المطعون ضده الأول " المالك " أو ما يفيد تأجير العين خالية إلى زوجها السابق - المطعون ضده الثالث. ومن ثم فإن تركه لمسكنه المؤجر له مفروشاً سواء من المستأجرة الأصلية له أو من مالكه حسبما تدعى الطاعنة لا ينشىء لها حقاً فى إمتداد العقد لصالحها أو البقاء فى العين وفقاً لما تقضى به المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 لمجرد إقامتها فيها مدة خمس أو عشر سنوات، لأن المستفيد من حكم هذا النص - وفقاً لصريح عبارته - هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذوية المقيمون معه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن العين قد أجرت خالية فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أغفل الرد على دفع لا مصلحه لها فيه أو دفاع لم تقدم دليله.