⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1438 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-4-14 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزام المستاجر بتمكين المالك من الاضافة والتعلية فى العقار المؤجر
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - التزام المستأجر بتمكين المالك من الاضافة والتعلية فى العقار المؤجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطه وسامى فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقتصر المشرع فى نص المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على تقرير حق المالك فى زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية، وسكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق الذى تكفل به القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وإذ كان النص فى المواد 4، 7/2، 22 منه يدل على أن حق المالك فى التعلية أياً كان سنده القانونى فيه مشروط بضرورة حصولة على ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التحقق من أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بإجراء هذه التعلية، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حصلت فى 1978/11/5 على الترخيص رقم 146 لسنة 1978 بإجراء أعمال التعلية والإضافة محل الدعوى الماثلة إلا أن هذا الترخيص قد إنتهى مفعوله فى 1980/11/5 قبل رفع دعوى النزاع لعدم تنفيذه خلال سنتين من تاريخ إصداره عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 106 سالف الذكر فيستوى فى ذلك إنتهاء الترخيص مع عدم الحصول عليه إذ أن القانون المذكور يحظر على المالك إقامة البناء فى الحالتين.