⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1371 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-2-8 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975
⚖️ الطعن فى الحكم - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - فى ندب الخبراء وتقدير اعمالهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 " ............................ " مؤداه أن المشرع فى هذه المادة - المقابلة للمادة 96 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - مع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وإستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية فى حساب التسوية ولما كان المشرع قد أفصح فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها بإعتبارها من مقومات معيشتهم و تغيا فى نظام التأمين الإجتماعى كله العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين مما يجعل الخطاب فى شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليها موجهاً إلى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة منه لوروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق فى إقامة تلك الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوه عنها وأن مدة السنتين الواردة فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تتأبى بحسب طبيعتها وقصد الشارع على الخضوع لقواعد الإنقطاع والوقف المقررة للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالا على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها.