الطعن رقم 1350 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-1-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - مسائل عامة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات العلاقة الإيجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم صلاحية الورقة لإثبات الحق سواء لبطلانها أو لتنازل الخصم عن التمسك بها لا يعنى بطلان الإتفاق أو التنازل عن الحق المثبت بها، وإنما ينصرف فقط إلى الورقة ذاتها ولا يحول ذلك دون إثبات حصول ما تضمنته بأى دليل مقبول قانوناً الأمر الذى لا يصح معه إعتبار تنازل الخصم عن التمسك بدليل فى الدعوى تنازلاً عن الأدلة الأخرى المقبولة قانوناً طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة او ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع على سند من أنها تنازلت عن التمسك بعقد الإيجار المقدم منها و المنسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثانية رغم أن هذا التنازل لا يحول دون الطاعنة وإثبات العلاقة الإيجارية بالأدلة الأخرى المقبولة قانوناً، وقد حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث العلاقة بين الطرفين من واقع الأوراق المقدمة فى الدعوى والتى تمسكت الطاعنة بدلالتها على قيام العلاقة الإيجارية بينهما عن العين محل النزاع وإذ كان يجوز للمستأجر وفق نص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 16/2 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب.