⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1320 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-4-13 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ جواز الاستئناف - الحكم فى الاستئناف
⚖️ جواز الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ أسباب الاخلاء - إخلاء المستأجر من الباطن بغير إذن كتابى من المالك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فيها - ادخال خصم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على ومحمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه لا يجوز للمؤجر إستعمال حقه فى إخلاء المكان من المستأجر الأصلى إلا إذا أجرة من الباطن دون إذن كتابى منه، ولا يجوز إثبات هذا الإذن بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها، إلا أنه يجوز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات القانونية و يعتبر الإيصال الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة و مقابل التأجير من الباطن ترخيصاً للمستأجر بتأجير العين من باطنه مفروشة أو خالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله بإعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة قامت بإختصام المطعون ضده الرابع أمام محكمة أول درجة بإبداء طلباتها فى مواجهته بجلسة المرافعة فى 1977/12/29 دون الإلتزام بإتباع الطريق المقرر قانوناً لرفع الدعوى، ومن ثم لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى، وإذ إستأنفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة أول درجة مختصمة المطعون ضده الرابع، وكانت الخصومة فى الإستئناف وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات قاصرة على من كان مختصماً أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر موضوع الدعوى بالنسبة له، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن بحث دفاع الطاعنة فى شأن ما إدعته من إحتجاز المطعون ضده الرابع لمسكن أخر بعقار النزاع.