الطعن رقم 1194 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-3-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكامها
⚖️ اللوائح التنفيذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول الدستورية المقررة أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم إختصاصها أساساً على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها، غير أنه إستثناءً من هذا الأصل عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارت اللازمة لتنفيذه " ومؤدى هذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو يعينه القانون لإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى، وإلا وقع عمله مخالفاً لنص المادة 144 المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذة إستقل من عينه دون غيره بإصدارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان والتعمير، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من إنه " ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأولى منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة . . . . . " وطبقاً لهذا النص وإعمالاً لحكم المادة 144 من الدستور - على ما تقدم بيانه - يكون وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها، ويكون قرار محافظ الدقهلية رقم 116 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون على بعض القرى الواقعة فى دائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية ومن بينها قرية بشلا التى بها محل النزاع، قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره.