⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-11-16 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - المساكنه
⚖️ حجية الاحكام - مناطها
⚖️ الاحكام الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان و عزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى على الحكم الصادر بتاريخ 1979/10/7 بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف لوروده على غير محل من الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض الدعوى - غير مقبول ذلك إنه لو إقتضى الأمر نقض الحكم - المشار إليه - لما عاد على الطاعن أية فائدة ولا يحقق من ذلك سوى مصلحة نظرية بحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت قواعد الطعن فى الأحكام تتعلق بالنظام العام و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1979/11/5 بوقف تنفيذ حكم الإخلاء رقم " ........ " جنوب القاهرة الإبتدائية المؤبد إستئنافياً رقم " ....... " ق القاهرة قد صدر حضورياً فى مادة مستعجلة ومن ثم فإن سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره بإعتبار أن الطعن عليه جائزاً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فى الإستئناف وإذ كان الطعن قد أقيم بتاريخ 1982/4/22 بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها أى بعد فوات الميعاد الطعن بالنقض فى ذلك الحكم فإن مقتضى ذلك سقوط الحق فى الطعن على الحكم المشار إليه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجيه له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الإحتجاج بحجية الحكم السابق قبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان المساكنون للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين طوال مدة العقد والإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إقامة المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى هذه العين، ويكون لهم منذ تاريخ وفاته أو تركه للعين جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الإيجارية بما يستوجب إختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشأنها إذا لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشأ بينهم وبين المؤجر من المنازعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم فى الدعوى رقم " ..... " جنوب القاهرة التى أقامتها الطاعنون عن ورثه المرحوم " ......... " المستأجر الأصلى والتى قضى فيها بإنهاء عقد الإيجار وإلزامهم بإخلاء العين المؤجرة، من ثم فإن هذا الحكم لا يكون له أيه حجية قبل المطعون ضدها التى تمسكت بمساكنتها للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة وإلى ما بعد وفاته وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بمخالفة المطعون ضدها لعقد الإيجار وأحكام القانون بتأجير عين النزاع من الباطن وهو دفاع قانونى يخالطه واقع، فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقامة المستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إقامة مستقرة بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى، ولمحكمة الموضوع السطة التامة فى إستخلاص ثبوت أو نفى واقعة التخلى عن العين المؤجرة ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.