⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-3-17 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - قرارات اللجان الادارية المشكلة وفقا لاحكامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطة وسامى فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفى المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13، 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع قد إنتهج نهجاً واضحاً فى شأن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بأن عهد بها جميعاً إلى القضاء العادى، سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعوى الإخلاء وغيرها من الدعاوى المدنية، أو كانت طعناً على القرارات التى تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن، والتى ناط بها المشرع بعض الإختصاصات فى تحديد الأجرة القانونية وهدم وترميم و صيانة المبانى والمنشآت وحتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإدارى، ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى، ذلك إن النص المادة 167 يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى، ذلك إن نص المادة 167 من الدستور الدائم على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية وإختصاصاتها . . . " قد جاء عاماً غير مقيد بشروط، مما يدل على أن الدستور فوض المشرع فى تحديد إختصاص جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور، فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل فى منازعات لا تختص بها أصلا، لما كان ذلك وكان الطعن على قرار الهدم والترميم محل النزاع قد رفع إلى القضاء العادى المختص بالفصل فيه على ما سلف بيانه، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس.