الطعن رقم 967 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-3-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - دعوى المستاجر بالاخلال للغصب
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان و عزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح والعبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام دعواه - مختصماً المؤجر له - بطلب إخلاء الدكان محل النزاع و طرد الطاعن منه وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المطعون ضده، الخامس " المؤجر " وأن الطاعن لا سند له فى الإستئثار بها وأنه يعد غاصباً، ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق فى إخلاء العين ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق فى التأجير ينشىء للمستأجر حقاً شخصياً قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصى خاصية تميزة فهو حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ويتصل إتصالاً وثيقاً بهذه العين مما يقتضى إمتداد أثرة إلى الغير الذى يتعرض له فى الإنتفاع، بها يحق معه للمستأجر الإستناد إلى حقه الناشىء عن ذلك العقد فى مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته فى الإنتفاع بالعين دونه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس أقامت المحكمة قضاءها فإذا ما أشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح.