⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 956 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-1-7 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الايداع بحساب غير مقيم مجمد لدائن أجنبى
⚖️ انعقاد عقد البيع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فيها - التدخل فى الدعوى
⚖️ الالتزام بدين الدائن المرتهن الاجنبى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ نطاق حظر استيراد او تصدير النقد المصرى او الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى وأبو الحجاج و عبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما إتبع فى شأنه الإجراء الذى نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسم، ولئن كانت المادة 13/2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 1973/12/5 أمام محكمة أول درجة طالباً فى حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضا على المحكمة. ولما كانت المحكمة لم ترى إستبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لإنتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومن ثم يكون لطالب التدخل وإن لم يكن خصماً فى الدعوى الأصلية أن يطعن فى الحكم الإستئنافى بإعتباره محكوماً عليه فى طلب التدخل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن العبرة فى إعتبار التدخل إختصامياً أو إنضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانونى، وإذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الإدعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك إنه وإن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا إنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أم غير مالك وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون طعنه فى الحكم القاضى بعدم قبول تدخله جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول التدخل وبقبوله فإن على محكمة الإستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل فى موضوع الدعوى لإستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى هامش تسجيل الدعوى، وبينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها " أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى " ومفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعى فى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليها، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ويستوى فى ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر فى الدعوى هو حكم فاصل فى موضوع النزاع المردد فيها أم إقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذى إنعقد بين طرفى التداعى فى نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها و تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " يحظر إستيراد أو تصدير أوراق النقد المصرى أو الأجنبى على إختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط و الاوضاع التى يقررها وزير المالية بقرار منه " يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل إستيراد أو تصدير النقد المصرى أو الأجنبى وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها وأن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953، لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 1975/1/2 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المطعون عليهم من الثانى للسادس وبين المطعون ضده السابع من حلول المشترى محل البائع فى الإلتزام بدين الداين المرتهن الكويتى الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذ لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصرى أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون إنما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد بأسم الدائن المرتهن الكويتى الجنسية، فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشترى لدين الرهن الذى حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1950 وليس فى نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذى ينتفى معه القول ببطلان ذلك العقد.