الطعن رقم 914 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-3-31
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الاخلاء - هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها
⚖️ هدم المبانى
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد طيطه وسامى فرج وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما قررة الطاعنان بأن المبانى القديمة تبلغ مسطحاتها 700 م2 بما لازمه أن تكون المسطحات الجديدة 2800 م2 هو دفاع جديد يخالطه واقع، ولم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان النص فى المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وجدته لغير أغراض السكن أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى هذا النص، إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية وإنما إستثنى بعضها حرصاً على إستمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 51/1 من هذا القانونى على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لإستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى، وكذلك المستشفيات العامة والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص " بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم إعادة البناء، وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الاسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص، ومن ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات، وبناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم 153 سنة 80 فى 1980/5/31 بإستثناء المخابز والمجمعات الإستهلاكية ومخازن التبريد والثلاجات ومطاحن الغلال والجمعيات التى تؤدى خدمات تعليمية أو صحية أو إجتماعية للكافة والمبانى المؤجرة لمناطق ومكاتب وفروع الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وبنك ناصر الإجتماعى، كما أصدر وزير الإسكان القرار رقم 171 لسنة 1980 فى 1980/6/28 بإستثناء المنشآت الصناعية الحاصلة على كافة التراخيص القانونية والتى يسرى عليها القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم وتشجيع الصناعة وتتمتع بعضوية الغرف الصناعية ومسجلة بالسجل الصناعى، إذ توجب المادة الثامنة من القانون رقم 21 سنة 1958 على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل به قيد أسمها لدى وزارة الصناعة فى سجل يعد لهذا الغرض، ولما كان البين من الأوراق أن محلى الطاعنين من المحلات التجارية ................. بما مؤداه أن المحلين يخرجان عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 وقرارى وزير الإسكان رقمى 153، 171 لسنة 1980 سالفى الذكر.