⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-5-9 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ مسائل عامة - اختصام الزوجة فى دعوى الاخلاء المرفوعة على الزوج
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - الدفاع فى الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ اثر القيد بالمحاماه بعد تولى الوزارة او شغل منصل المستشار بالهيئات القضائية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وفهمى الخياط وكمال نافع ويحيى عارف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 53 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 - والمطبق على واقعة الدعوى - على أنه " لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الإستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من فى درجته فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الإستئناف ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى ولا يسرى هذا الحظر على المحامين لمقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون " يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون، وكل ما يترتب على هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توقيع العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون، لما كان ذلك فلا يترتب على مباشرة محامى المطعون ضده الأول الذى شغل منصب مستشار بإدارة قضايا الحكومة إجراءات الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية أى بطلان سواء فى إجراءاتها أو الحكم الصادر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الإستجابة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد ولا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو الإشتراط لمصلحة الغير ومن ثم فلا تعتبر زوجة الطاعن الأول المقيمة معه فى عين النزاع مستأجرة أصلية يتعين إختصامها فى دعوى إخلاء هذه العين وإذ يشترط لاختصام الغير وفقاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات توافر شروط قبول الدعوى وأن يكون جائزا إختصامه عند رفعها وأن يتوافر الإرتباط بين الطلب الأصلى والطلب الموجه إلى هذا الغير وهو ما يخضع لتقدير المحكمة دون رقابة من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون، ومعها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل به عليها والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل ووجه إلزامه بتقديمه، ونص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة فلا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد إستقلالا على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاماً على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود وما إستنبطه من القرائن من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويبرر قضاءه بإخلاء شقة النزاع فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعى لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها الحكم بعد أن إطمأن إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الطاعن الثانى إلا حالة على التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه وأنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها وبحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكا كان أو مستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له، ومن ثم فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه.