الطعن رقم 802 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-5-11
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة - الحكم باخلاء الجراج
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على ومحمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها إلا إنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة الإستئناف وفى مذكرتهم المقدمة بجلسة " .............. " بدفاع مؤداه أن جراج النزاع الذى يستأجر كل منهم حيزاً فيه هو جراج خاص لا يقدم أى خدمات ويحكم علاقاتهم بالمالك عقد إيجار المكان ولا يعد عقد إيواء سيارة وإنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية وقدموا تأييداً لدفاعهم إيصالات الأجرة التى تضمنت تخصيص مبلغ لاستعمال الجراج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند مع أن عين النزاع جراج عام لا ينتفع الطاعنون بالحيز المكانى فيه فقط بل يشمل الإنتفاع بمجموعة من الخدمات هى الحراسة والنظافة وخلافه مقابل ما يدفعونه من أجرة و من ثم لا تخضع علاقتهم بالمطعون ضده لأحكام قانون إيجار الأماكن وكان الحكم لم يكشف فى مدوناته عن مصدر الذى أستقى منه وجود الخدمات التى أشارت إليها فى أسبابه واعتبرها هى العنصر الجوهرى فى التعاقد دون الحيز المكانى ذاته وأطرح دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص دون أن يعنى ببحثه على نحو يدل بأن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع وأخضعته لتقديرها رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.