⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 753 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-5-9 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - تعيين العاملين
⚖️ عقد العمل - انتهاء عقد العمل - انهاء عقد العمل غير المحدد المدة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن اللياقة الصحية شرط للتعيين إبتداء فى وظيفة من وظائف القطاع العام وشرط أيضاً للإستمرار فى العمل. وأن المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتيه 1- ........... 2- عدم للياقة للخدمة الصحية ...............
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن آداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضى ولو كان العامل قادراً على آداء أعمال أخرى من نوع مغاير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها.