⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-5-2 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ اثار العقد - بالنسبة للاشخاص - تصرفات صاحب المركز الظاهر
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - تفصيل اسباب الطعن والتجهيل بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب رئيس المحكمة و منير توفيق وعبد المنعم ابراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما وإلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المادة 253/2 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن، وكان بيان سبب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، وكانت الطاعنة لم تحدد العيب الذى تعزوه على الحكم فى قضائه، بعدم قبول إدعائها بالتزوير لعدم جدواه وموضعه منه وأثرة فى قضائه وأكتنف بقولها أنها كانت جادة فى هذا الإدعاء، فإن نعيها يكون مجهلاً غير مقبول.